أركان وواجبات الصلاة

 أذكار الصّلاة
1- تكبيرة الإحرام: ولفظها (الله أكبر).
*-على المصلي في جميع الأذكار أنْ يتلفظَ بلسانه بحيثُ يُسمعُ نفسَه.
*-السنّة أنَّ يجهر الإِمام بتكبيرة الإِحرام وغيرها ليسمعَه المأمومُ.
*- حكمها: جزءٌ من الصلاة، وركن من أركانها لا تصح الصلاة بدونها.
*- باقي التكبيرات سنّة (لو تركها عمداً أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا تحرم عليه، ولا يسجد للسهو).
مواضع تكبيرات السنّة:
أ- في كل ركعة خمس تكبيرات: تكبيرة واحدة للركوع، وأربعاً للسجدتين والرفع منهما.
ب- تكبيرة القيام من التشهد الأوَّل.
2- دعاء استفتاح الصلاة: (بعد تكبيرة الإحرام).
حكمه سنّة، والسنّة فيه الإسرارُ، ومنه:
"اللَّهُمَّ باعِد بَيْني وبَيْنَ خَطايايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ؛ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايايَ كما يُنَقّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ؛ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطايايَ بالثَّلْجِ والماء والبرَد". رواه البخاري ومسلم
ومما سُمع عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى ‌جَدُّكَ ‌وَلَا ‌إِلَهَ ‌غَيْرُكَ).
3- التعوذ من الشيطان الرجيم (حكمه سنّة). والأصح الإسرار به.  
4- قراءة الفاتحة: حكمها: لا تصح الصلاة بدونها، (ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبةٌ لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها).
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ ‌بِفَاتِحَةِ ‌الْكِتَابِ". رواه البخاري ومسلم.
*- فائدة:
(إنْ لحن في الفاتحة لحناً يخلّ المعنى بطلت صلاته، وإنْ لم يخلّ المعنى صحّتْ قراءته، فالذي يخلّه مثل أن يقول: أنعمتُ بضم التاء أو كسرها، أو يقول: إياكِ نعبدُ بكسر الكاف؛ والذي لا يخلّ مثل أن يقول: ربُّ العالمين، بضم الباء أو فتحها، أو يقولُ: نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها، ولو قال: ولا الضّالّين بالظاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجزَ عن الضاد بعد التعلم، فيُعذر).
5- قراءة السورة بعد الفاتحة:
*- بعد الفاتحة يقرأ سورة، أو بعض سورة، وذلك سنّة، لو تركه صحَّتْ صلاتُه، ولا يسجد للسهو، وسواءٌ كانت الصلاة فريضة أو نافلة.
*- استحباب السورة هو للإِمام والمنفرد وللمأموم فيما يسرّ به الإِمام، أما ما يجهر به الإِمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإِمام، فإن لم يسمعها، أو سمع همهمة لا يفهمها، استحبّت له السورة على الأصحّ، بحيث لا يشوِّشُ على غيره.
*- أجمع العلماءُ على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأولَيَيْن من المغرب والعشاء، وعلى الإِسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحبّ للإِمام والمنفرد فيما ينفرد به منها؛ وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع.
*- واعلم أنَّ الجهر في مواضعه والإِسرار في مواضعه سنّة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإِسرار أو أسرّ موضع الجهر، فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه، ولا يسجد للسهو.
*- والإِسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بدَّ فيه مِنْ أنْ يُسمِعَ نفسه، فإنْ لمْ يسمعها من غير عارضٍ لم تصحّ قراءته ولا ذكره.
*- التأمين بعد الفاتحة: كلمة (آمين): 
 يُستحبّ التأمين في الصلاة للإِمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية والمأموم أيضًا يجهر به.
6- سكتات الإمام:
*- يستحبّ للإِمام في الصلاة الجهرية أنْ يسكت أربع سكتات، إحداهنّ: عقيب تكبيرة الإِحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح؛ والثانية: بعد فراغه من قراءة الفاتحة، سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وبين "آمين" ليعلم أن "آمين" ليست من الفاتحة؛ والثالثة: بعد "آمين" سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة؛ والرابعة: بعد الفراغ من السورة، يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع.
*- يستحبّ أَنْ يكون تأمين المأموم مع تأمين الإِمام، لا قبله ولا بعده.
7- الركوع: (ركن)
تكبيرة الركوع (سنّة): ويقول في ركوعه "سُبْحَانَ رَبيَ العَظِيمِ".
ومن السنة تكرارها ثلاث مرات
ومن الأدعية: عن عليّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: "اللهمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، ولَكَ أسلمت؛ خضع لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ومُخِّي وَعَظْمِي وَعَصبِي". رواه مسلم وفي رواية أخرى: "خشع لك".
*-عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في ركوعه وسجوده: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ". رواه مسلم
عن عوف بن مالك رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ
في ركوعه: "سُبْحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكوتِ، والكبرياء والعظمة" ثم قال في سجوده مثل ذلك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما
حكم أدعية الركوع: عند الجمهور سنة تركه عمداً أو سهواً لا تبطلُ صلاته، ولا يأثمُ، ولا يسجد للسهو.
8- رفع الرأس من الركوع، والاعتدال منه: (ركن)
*- حال الرفع من الركوع "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمدهُ".
حكم اللفظ به: سنة ليس بواجب ولا سجود للسهو له، ولكن يُكره تركه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: "رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ". رواه البخاري ومسلم
وفي روايات: "ولَكَ الحَمْدُ" بالواو، وكلاهما حسن.
أو (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيهِ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بَيْنَهُما، وَمِلْءَ ما شئت من شيء بعدُ). 
*- عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال: كنا يوماً نصلي وراء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمدهُ"، فقال رجل وراءه: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيهِ، فلمّا انصرف، قال: "مَن المُتَكَلِّمُ"؟ قال: أنا، قال: "رأيتُ بضعة وثلاثين ملكًا يَبْتَدِرُونَها، أيُّهُمْ يَكْتُبُها أول". رواه البخاري
*- هذه الأذكار كلها مستحبة للإِمام والمأموم والمنفرد.
9- التكبير للسجود بعد الاعتدال من الركوع .
*-تنتهي عند وضع الجبهة على الأرض وحكمها: سنّة، لو تركها لم تبطلْ صلاتُه، ولا يسجد للسهو.
10- السجود: السجدة الأولى (ركن)
يقول المصلي وهو ساجد : "سُبحان ربي الأعلى". حكمها سنّة
ومن أذكار السجود:
*-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعْظُمٍ: على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين، والركبتين وأطراف القدمين". رواه البخاري ومسلم
*-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَإذا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحانَ رَبيَ الأعْلى ثلاثاً، وذلك أدْناهُ".
-"سُبُّوحٌ قُدُّوس، رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ".
-"سُبْحانَ ذِي الجَبُروتِ والمَلَكُوتِ وَالكِبْرِياء والعظمة"
- عن عليّ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، ولَكَ أسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَّذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تبارَكَ اللَّهُ أحْسَنُ الخالِقين". رواه مسلم
*- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وأمَّا السُّجُودُ فاجْتَهِدُوا في الدُّعاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لكم". صحيح مسلم
فَقَمِنٌ: حقيق وجدير
*- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ ساجدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاء". صحيح مسلم
11- الرفع من السجود والانتهاء منه قبل الجلوس. (ركن)
*- تكبيرة الرفع من السجود (سنة)
12- الجلوس بعد الانتهاء من التكبيرة: وهو (الجلوس بين السجدتين) (ركن)
ويقول: " رَبّ اغْفِرْ لي رَبّ اغْفِرْ لي". حكمها (سنّة)
*- ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة قال: "رَبّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي واجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِني".
13- التكبير بعد الجلوس بين السجدتين. (سنّة)
14- السجدة الثانية (ركن)
(الأذكار السابقة)، يقول المصلي وهو ساجد: "سُبحان ربي الأعلى". حكمها سنة
15- التكبير والقيام للركعة الثانية:  
*- التكبير (سنّة).
*- القيام للركعة الثانية: (ركن).
*- جلسة الاستراحة قُبيل القيام. سنة مستحبة
*-هيئة التكبير والقيام وما يتبعها:
بعد الرفع من السجود يجلس المصلي للاستراحة جلسة لطيفة قبل الانتصاب قائماً،
ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ويمدّ التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائماً، ويكون المدّ بعد اللام من "الله".
أو أنه يرفع بغير تكبير؛ ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبَّر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكَبِّرًا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقومُ بغير تكبير.
حكم جلسة الاستراحة مُستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعةٍ يقوم عنها.
16- الركعة الثانية عند الانتصاب يقرأ الفاتحة مباشرة ويقول ما ذكرناه في الأولى.
الفرق بين الركعة الأولى والثانية:
*-الأولى فيها تكبيرة الإِحرام، وهي ركن أما الركعة الثانية يسبقها التكبير بعد القيام من السجود وهي سنّة  
*- الأولى فيها دعاء الاستفتاح لا يوجد في الثانية.
*- التعوذ من الشيطان قبل قراءة الفاتحة يجوز فيهما.
17- التشهّدِ في الصَّلاة:
التشهد الأول - التشهد الأخير
قال النووي: (واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسنّة عند أبي حنيفة ومالك، وأما التشهد الأوّل، فسنةٌ عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد، فلو تركه عند الشافعي صحَّت صلاته، ولكن يسجد للسهو، سواءٌ تركهُ عمداً أو سهواً).
*- السنّة في التشهد الإسرارُ ويكره الجهر به ولا يسجد للسهو والصلاة صحيحة. 
*-إنْ كانت الصلاة ثلاث ركعات، أو أربعاً ففيها تشهدان: كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
لفظ التشهد:
1-عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". رواه البخاري ومسلم
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النبي ورحمة ُ الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأشهد أن محمدٌ رسولُ الله" رواه مسلم.
3- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" رواه مسلم.
18- الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم بعد التشهّد:
*- التشهد الأوَّل لفظ (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) حكمه سنّة.
*- التشهد الأخير لفظ (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) واجبة فلو تركه لم تصحّ صلاته،
ولفظ (الصلاة على آل النبيّ صلى الله عليه وسلم) على المذهب الصحيح المشهور، مستحبّة،  وقال البعض تجب.
لفظ التشهد:  
(وأما لفظ التشهد، فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تشهدات:
أحدها: رواية ابن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله" رواه البخاري، ومسلم في صحيحيهما.
الثاني: رواية ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النبي ورحمة ُ الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأشهد أن محمدٌ رسولُ الله" رواه مسلم في صحيحه.
الثالث: رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، وأنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" رواه مسلم في صحيحه).
19- الدعاء بعد التشهد الأخير (قبل التسليم). حكمه مُستحب ومنه:
*- ما رواه مسلم : "إِذَا تَشَهَّدَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ، ومن شَرِّ فِتْنَة المَسِيحِ الدجال".
*- عن علي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ، وَمَا أسرفتُ، وَمَا أنْتَ أعلمُ بِهِ مِنِّي؛ أنْتَ المقدمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلهَ إِلَاّ أنْتَ". رواه مسلم
20- التسليم: (ركن)
لفظه: (السلامُ عليكمْ ورحمةُ الله وبركاتُه)
فائدة:
1- إذا نسي المصلّي الركن أو ما لا تصح الصلاة به كالفاتحة يجب إعادة الركعة التي وقع فيها النسيان قبل التسليم، ويسجد للسهو، وإذا سلّم ناسياً جاء بها بعد السلام مباشرة ويسجد للسهو.
2- ترك الواجب يجزئه سجود السهو، وإذا نسي أيضاً السهو بعد السلام فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وتركه متعمِّداً يبطل الصلاة.
3- ترك سنّة الصلاة نسياناً أو متعمِّداً لا يسجد للسهو، ولا تبطل الصلاة بتركه.
المصدر: الأذكار للنووي
أحكام الصلاة على المذهب الشافعي:
أولاً: أركان الصلاة
1-النّيَّة بالقلب 2- تكبيرة الإحرام 3- القيام مع القدرة في الفرض. 4- قراءة الفاتحة في كل ركعة. 5- الركوع 6- الاعتدال من الركوع مطمئناً. 7- السجود مرتين. 8- الجلوس بين السجدتين مطمئناً. 9- التشهد الأخير. 10- الجلوس للتشهد الأخير.
11- الصلاة على النبي بعد التشهد. 12- التسليم  13- الترتيب بين الأركان.
 الترتيب بين أركان الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته مرتبة بـ(ثُمَّ)، فقال: "إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معك مِنَ القرآن، ثمَّ اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتَّى تطمئنَّ جالسًا، ثمَّ اسجدْ حتَّى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها"، وقال أبو أسامة في الأخير: "حتى تستويَ قائمًا"؛ ولأنَّ النبيَّ -صلّى الله عليه وسلم- واظب على هذا الترتيب، وقال: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي".
ثانياً: واجبات الصلاة:
1- التشهد الأول 2- الجلوس للتشهد الأول. 3- الصلاة على النبي في التشهد الأول.
4- الصلاة على آل محمد في التشهد الأخير.
ثالثاً: سنن الصلاة:
1-رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع.
2-وضع كفّ اليد اليمين على الشمال وجعلهما تحت صدره.
3-دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. 4-الاستعاذة من الشيطان.
5-الجهر بالقراءة. 6-الإسرار بالقراءة في موضعه.
7-التأمين 8-قراءة سورة بعد الفاتحة. 9-التكبير عند الخفض والرفع.
10-التسبيح في الركوع. 11-التسبيح في السجود.
12-وضع اليدين على الفخذين في الجلوس الأول والثاني.
13-الافتراش في جميع الجلسات. 14-التورُّك في الجلسة الأخيرة.
15-التسليمة الثانية.
المصدر: (الفقه الشافعي الميسر) للدكتور وهبة الزّحيلي 
الافتراش: الجلوس على كعب اليسر ى بعد فرشها وينصب رجله اليمنى، ويعل أطراف أصابعها للقبلة.
التورّك: يفضي بوركه الأيمن إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

عزيزي الزائر:
أهلاً وسهلاً بك اكتب ملاحظاتك أو سؤالك أو راسلنا على صفحة النحو والصرف:
https://www.facebook.com/arabicgrammar1255/

جميع الحقوق محفوظه © الإشراق1

تصميم الورشه